الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: نَفَقةُ العامِلِ مِن مالِ المُضارَبةِ على نفْسِه في الحَضَرِ


لا يَجوزُ للعامِلِ أن يُنفِقَ مِن مالِ المُضارَبةِ على نفْسِه في الحَضَرِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [406] ((الهداية)) للمرغيناني (3/209)، ((البناية)) للعيني (10/89). ، والمالِكِيَّةِ [407] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/367)، ((منح الجليل)) لعليش (7/358). ، والشَّافِعِيَّةِ [408] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/135). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/318)، ((بحر المذهب)) للروياني (7/85). ، والحَنابِلةِ [409] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/221). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ النَّفَقةَ تَجِبُ بإزاءِ الاحْتِباسِ، كنَفَقةِ القاضي ونَفَقةِ المَرْأةِ، والمُضارِبُ في المِصْرِ ساكِنٌ بالسُّكْنى الأصْليِّ، فلم يَحْتَبِسْ لأجْلِ المُضارَبةِ، فلم يَسْتَحِقَّ النَّفَقةَ [410] ((الهداية)) للمرغيناني (3/209). .
ثانِيًا: لأنَّه دَخَلَ على العَمَلِ بجُزءٍ مِن رِبْحِ المُضارَبةِ، فلا يَسْتحِقُّ غَيْرَه، ولو اسْتَحَقَّ النَّفَقةَ لأَفْضى إلى اخْتِصاصِه برِبْحِ النَّفَقةِ إذا لم يَربَحْ غَيْرَها [411] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/221). .

انظر أيضا: