الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: عَقْدُ العامِلِ بمالِ المُضارَبةِ مُضارَبةً أُخرى معَ شَخْصٍ ثالِثٍ


لا يَجوزُ للعامِلِ أن يُضارِبَ بمالِ المُضارَبةِ مُضارَبةً أُخْرى معَ شَخْصٍ ثالِثٍ [418] بأن يَدفَعَ العامِلُ مالَ المُضارَبةِ لشَخْصٍ آخَرَ ليَعمَلَ به مُضارَبةً. إذا لم يَأذَنْ له رَبُّ المالِ، ويَجوزُ إذا أَذِنَ له رَبُّ المالِ [419] قالَ ابنُ قُدامةَ: (إن أَذِنَ رَبُّ المالِ في دَفْعِ المالِ مُضارَبةً جازَ ذلك. نَصَّ عليه أحْمَدُ، ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا). ((المغني)) (5/36). ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [420] ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (5/63). ، والمالِكِيَّةِ [421] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/774). ، والحَنابِلةِ [422] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/324)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/519). ، ومُقابِلُ الأَصَحِّ عنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [423] مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ في الأَصَحِّ: لا يَجوزُ مُطلَقًا؛ أَذِنَ له رَبُّ المالِ أو لم يَأذَنْ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/90)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/314). ، وذلك لأنَّه يوجِبُ في المالِ حَقًّا لغَيْرِه، ولا يَجوزُ إيجابُ حَقٍّ في مالِ إنْسانٍ بغَيْرِ إذْنِه، فإن أَذِنَ له جازَ [424] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/519). .

انظر أيضا: