الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: خَلْطُ المالِ في المُضارَبةِ المُشْترَكةِ في المَصارِفِ الإسْلاميَّةِ 


يَجوزُ خَلْطُ المالِ في المُضارَبةِ المُشْترَكةِ في المَصارِفِ الإسْلاميَّةِ، نَصَّ عليه قَرارُ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ المُنْبثِقِ عن مُنَظَّمةِ المُؤتَمَرِ الإسْلاميِّ [438] جاءَ في قَرارِ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ، (قرار رقم: 122 (5/13)، بشأنِ القِراضِ أو المُضارَبةِ المُشْترَكةِ في المُؤَسَّساتِ المالِيَّةِ «حِساب الاسْتِثْمارِ»: إنَّ مَجلِسَ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ الدَّوْليِّ «المُنْبثِقِ عن مُنَظَّمةِ المُؤتَمَرِ الإسْلاميِّ» المُنْعقِدَ في دَوْرتِه الثَّالِثةَ عَشْرةَ بدَوْلةِ الكُوَيْتِ في الفَتْرةِ مِن 7 إلى 12 شوال 1422هـ، المُوافِق 22 - 27 ديسمبر 2001م. بَعْدَ اطِّلاعِه على الأبْحاثِ المُقدَّمةِ إلى المَجمَعِ بخُصوصِ مَوْضوعِ (القِراضِ أو المُضارَبةِ المُشْترَكةِ في المُؤَسَّساتِ المالِيَّةِ «حِساب الاسْتِثْمارِ»، وبَعْدَ اسْتِماعِه إلى المُناقَشاتِ الَّتي دارَتْ حَوْلَ المَوْضوعِ بمُشارَكةِ أعْضاءِ المَجمَعِ وخُبَرائِه- قَرَّرَ ما يأتي: أوَّلًا: ....... ثانِيًا: وممَّا تَختَصُّ به المُضارَبةُ المُشْترَكةُ مِن قَضايا غالِبًا ما يَأتي: أ - خَلْطُ الأمْوالِ في المُضارَبةِ المُشْترَكةِ: لا مانِعَ مِن خَلْطِ أمْوالِ أرْبابِ المالِ بعضِها ببعضٍ أو بمالِ المُضارِبِ؛ لأنَّ ذلك يَتِمُّ برِضاهم صَراحةً أو ضِمْنًا، كما أنَّه في حالةِ قِيامِ الشَّخْصِ المَعْنويِّ بالمُضارَبةِ وتَنْظيمِ الاسْتِثْمارِ لا يُخْشى الإضْرارُ بَبْعضِهم لتَعيُّنِ نَسْبةِ كلِّ واحِدٍ في رأسِ المالِ، وهذا الخَلْطُ يَزيدُ الطَّاقةَ المالِيَّةَ للتَّوَسُّعِ في النَّشاطِ وزِيادةِ الأرْباحِ). ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الثالث عشر)) (3/292). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ذلك يَتِمُّ برِضاهم صَراحةً أو ضِمْنًا [439] ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الثالث عشر)) (3/292). .
ثانِيًا: لأنَّه في حالِ قِيامِ الشَّخْصِ المَعْنويِّ بالمُضارَبةِ وتَنْظيمِ الاسْتِثمارِ لا يُخْشى الإضْرارُ ببَعْضِهم لِتَعَيُّنِ نِسْبةِ كلِّ واحِدٍ في رأسِ المالِ [440] ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الثالث عشر)) (3/292). .
ثالِثًا: لأنَّ هذا الخَلْطَ يَزيدُ الطَّاقةَ المالِيَّةَ للتَّوَسُّعِ في النَّشاطِ وزِيادةِ الأرْباحِ [441] ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي- العدد الثالث عشر)) (3/292). .

انظر أيضا: