الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: ضَمانُ العامِلِ مالَ المُضارَبةِ إذا لم يَتَعَدَّ


لا ضَمانَ على العامِلِ في مالِ المُضارَبةِ إذا لم يَتَعَدَّ.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: الباجيُّ [461] قالَ الباجيُّ: (مِن سُنَّةِ القِراضِ ما قَدَّمْناه مِن أنَّ العامِلَ يَأخُذُ المالَ القِراضَ ويَعمَلُ فيه، ولا يكونُ عليه الضَّمانُ، وإنَّما هو مِن ضَمانِ رَبِّ المالِ، ولا خِلافَ في ذلك). ((المنتقى شرح الموطأ)) (5/153). ، وابنُ رُشْدٍ [462] قالَ ابنُ رُشْدٍ الحَفيدُ: (أَجْمَعوا على أنَّ صِفتَه: أن يُعطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ المالَ على أنَّه يَتَّجِرُ به على جُزءٍ مَعْلومٍ يَأخُذُه العامِلُ مِن رِبْحِ المالِ، أيَّ جُزءٍ كانَ ممَّا يَتَّفِقانِ عليه؛ ثُلُثًا أو رُبُعًا أو نِصْفًا، وأنَّ هذا مُسْتَثْنًى مِن الإجارةِ المَجْهولةِ، وأنَّ الرُّخْصةَ في ذلك إنَّما هي لمَوضِعِ الرِّفْقِ بالنَّاسِ، وأنَّه لا ضَمانَ على العامِلِ فيما تَلِفَ مِن رأسِ المالِ إذا لم يَتَعَدَّ، وإن كانَ اخْتَلَفوا فيما هو تَعَدٍّ ممَّا ليس بتَعَدٍّ). ((بداية المجتهد)) (4/21). ، والغزاليُّ [463] قالَ الغَزاليُّ: (وعامِلُ القِراضِ لا يَضمَنُ إجْماعًا). ((الوسيط)) (4/188). .
ثانِيًا: لأنَّه مُتَصرِّفٌ في المالِ بإذْنِ المالِكِ، ولا يَختَصُّ بنَفْعِه، فأَشبَهَ الوَكيلَ [464] ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/159). .

انظر أيضا: