الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: ضَمانُ العامِلِ إذا خالَفَ شَرْطَ صاحِبِ المالِ


يَضمَنُ العامِلُ المُضارِبُ إذا خالَفَ شَرْطَ صاحِبِ المالِ، كأنْ يَنْهاه أن يَبيعَ بالآجِلِ، فباعَ بالآجَلِ.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ ابنُ المُنذِرِ الإجْماعَ على: أنَّ رَبَّ المالِ إذا نَهى العامِلَ أن يَبيعَ بنَسيئةٍ فباعَ بنَسيئةٍ؛ أنَّه ضامِنٌ [465] قالَ ابنُ المُنذِرِ: (أَجْمَعوا على أنَّ رَبَّ المالِ إذا نَهى العامِلَ أن يَبيعَ بنَسيئةٍ فباعَ بنَسيئةٍ؛ أنَّه ضامِنٌ). ((الإجماع)) (ص: 103). .
ثانِيًا: لأنَّ هذا التَّقْييدَ فيه فائِدةٌ لصاحِبِ المالِ، فيَتَقيَّدُ به المُضارِبُ [466] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/100). .
لأنَّ النائِبَ لا يَجوزُ له التَّصرُّفُ إلَّا على وَجْهِ الحَظِّ والاحْتِياطِ، وفي النَّسيئةِ تَغْريرٌ بالمالِ [467] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/29). .
ثالِثًا: لأنَّه مُتَصرِّفٌ بالإذْنِ، فلا يَتَصرَّفُ في غَيْرِ ما أُذِنَ له فيه، كالوَكيلِ [468] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/29). .
رابِعًا: لأنَّ ذلك الشَّرْطَ لا يَمنَعُ مَقْصودَ المُضارَبةِ، فوَجَبَ عَدَمُ الإخْلالِ به [469] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/29). .

انظر أيضا: