الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: انْتِهاءُ عَقْدِ المُضارَبةِ بانْتِهاءِ وَقْتِها المَضْروبِ لها


يَجوزُ تَوْقيتُ المُضارَبةِ وتَنْتَهي بانْتِهاءِ وَقْتِها [490] كأنْ يقولَ صاحِبُ المالِ للعامِلِ: ضارِبْ بِهذا المالِ مُدَّةَ عامٍ. ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [491] ((المبسوط)) للسرخسي (11/142). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/99). ، والحَنابِلةِ [492] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/218)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/521). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُضارَبةَ تَوْكيلٌ، والتَّوْكيلُ يَحتَمِلُ التَّخْصيصَ بوَقْتٍ دونَ وَقْتٍ [493] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/99). .
ثانِيًا: لأنَّها تَصَرُّفٌ يَتَقيَّدُ بنَوْعٍ مِن المالِ، فجازَ تَقْييدُه بالزَّمانِ كالوَكالةِ [494] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/218). .

انظر أيضا: