الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إذا هَلَكَ جَميعُ رأسِ المالِ بَعْدَ التَّصرُّفِ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِ المُضارَبةِ إذا هَلَكَ جَميعُ رأسِ المالِ بَعْدَ التَّصرُّفِ بالبَيْعِ والشِّراءِ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: إذا هَلَكَ جَميعُ رأسِ المالِ بَعْدَ التَّصرُّفِ بالبَيْعِ والشِّراءِ بَطَلَتِ المُضارَبةُ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [501] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/102)، ((مجمع الضمانات)) لأبي محمد غانم البغدادي (ص 308). ، والمالِكِيَّةِ [502] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/529)، ((منح الجليل)) لعليش (7/356). ، والشَّافِعِيَّةِ [503] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/139)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/319). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المالَ تَعيَّنَ لعَقْدِ المُضارَبةِ بالقَبْضِ، فيَبطُلُ العَقْدُ بهَلاكِه كالوَديعةِ [504] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/113). .
ثانِيًا: لزَوالِ المالِ الَّذي تَعلَّقَ العَقْدُ به [505] يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/48) .
القَوْلُ الثَّاني: إذا هَلَكَ جَميعُ رأسِ المالِ بَعْدَ التَّصرُّفِ لا تَبطُلُ المُضارَبةُ، ويُجبَرُ رأسُ المالِ مِن الرِّبْحِ قَبْلَ قِسْمتِه، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [506] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/293)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/328)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/518)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/532). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الموجِبَ لفَسْخِ المُضارَبةِ هو تَلَفُ المالِ قَبْلَ التَّصرُّفِ فيه [507] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/532). .
ثانِيًا: لأنَّ رأسَ المالِ حَصَلَ فيه تَصرُّفٌ، فوَجَبَ إكْمالُه مِن الرِّبْحِ [508] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/532). .

انظر أيضا: