الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تَصرُّفاتُ العامِلِ بَعْدَ عَزْلِه إذا عَلِمَ بعَزْلِه


تَبطُلُ تَصرُّفاتُ العامِلِ المُضارِبِ إذا عَزَلَه صاحِبُ المالِ، وعَلِمَ بعَزْلِه [518] نَصَّ الحَنَفيَّةُ والحَنابِلةُ أنَّ المالَ إذا كانَ عُروضًا فلا يَبطُلُ تَصرُّفُه فيه، فله أن يَتَصرَّفَ ببَيْعِه لكي يَظهَرَ الرِّبْحُ ويَأخُذَ نَصيبَه. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/67)، ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/18). ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [519] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/67)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/268). ، والمالِكِيَّةِ [520] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/788)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/212)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/162). ، والشَّافِعِيَّةِ [521] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 137)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/338). ، والحَنابِلةِ [522] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/471)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/458). ، وذلك لأنَّه عَقْدٌ جائِزٌ، فأَشبَهَ الوَكالةَ [523] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/18). .

انظر أيضا: