الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: انْتِهاءُ عَقْدِ المُضارَبةِ بالجُنونِ


يَنْتَهي عَقْدُ المُضارَبةِ بالجُنونِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ في الجُمْلةِ: الحَنَفِيَّةِ [552] اشْتَرَطَ الحَنَفيَّةُ أن يكونَ المَجْنونُ مُطْبِقًا، وهو مَن يَمْتَدُّ جُنونُه شَهْرًا عنْدَ أبي حَنيفةَ رَحِمَه اللهُ، وعنْدَ أبي يوسُفَ أَكثَرُه يَوْمٌ ولَيْلةٌ، وعنْدَ مُحمَّدٍ حَوْلٌ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/67)، ((الفتاوى الهندية)) (4/329)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/112). ، والمالِكِيَّةِ [553] نَصَّ المالِكيَّةُ على أنَّ شَرِكةَ المَجْنونِ لا تَصِحُّ، والمُضارَبةُ نَوْعٌ مِن الشَّرِكةِ. ((الشرح الكبير)) للدردير (3/348). ، والشَّافِعِيَّةِ [554] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 156)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/319). ، والحَنابِلةِ [555] اشْتَرَطَ الحَنابَلةُ أن يكونَ المَجْنونُ مُطْبِقًا، وهو عِنْدَهم الَّذي لا تُرْجى إفاقتُه. ((الإنصاف)) للمرداوي (5/333)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/522). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه عَقْدٌ جائِزٌ مِن الطَّرَفَينِ، فبَطَلَ بِذلك كالوَكالةِ [556] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/522). .
ثانِيًا: لأنَّه يُبطِلُ أهْليَّةَ الأمْرِ للآمِرِ، وأهْليَّةَ التَّصرُّفِ للمَأمورِ [557] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/112). .
ثالثًا: لأنَّه تَبطُلُ به الوَكالةُ، وكلُّ ما تَبطُلُ به الوَكالةُ تَبطُلُ به المُضارَبةُ؛ لأنَّ المُضارَبةَ قائِمةٌ على الوَكالةِ [558] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/112). .

انظر أيضا: