الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامِنُ: انْتِهاءُ عَقْدِ المُضارَبةِ بالحَجْرِ


تَنْتَهي المُضارَبةُ إذا طَرَأَ حَجْرٌ على أحَدِ العاقِدَينِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [564] ((الدر المختار مع حاشية ابن عابدين)) (5/654). ويُنظر: ((تكملة رد المحتار)) (8/440). ، والمالِكِيَّةِ [565] بِناءً على الحَجْرِ في الوَكالةِ. يُنظر: ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (6/455). ، والشَّافِعِيَّةِ [566] بِناءً على الحَجْرِ في الوَكالةِ. يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/177). ، والحَنابِلةِ [567] ((الإقناع)) للحجاوي (2/268)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/522). ، وذلك لأنَّه عَقْدٌ جائِزٌ مِن الطَّرَفَينِ، فبَطَلَ بذلك كالوَكالةِ [568] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/522). .

انظر أيضا: