الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: شَرِكاتُ الأمْوالِ: تَعْريفُها وأنْواعُها


شَرِكاتُ الأمْوالِ: هي الشَّرِكاتُ الَّتي تَعْتمِدُ في تَكْوينِها وتَشْكيلِها على رُؤوسِ أمْوالِ الشُّرَكاءِ، بغَضِّ النَّظَرِ عن الشَّخْصيَّةِ المُسْتقلَّةِ لكلِّ مُساهِمٍ، وتكونُ أَسْهُمُها قابِلةً للتَّداوُلِ، وتَنْقسِمُ إلى:
1- شَرِكةِ المُساهَمةِ: وهي الشَّرِكةُ الَّتي يكونُ رأسُ مالِها مُقَسَّمًا إلى أَسْهُمٍ مُتَساوِيةٍ قابِلةٍ للتَّداوُلِ، ويكونُ كلُّ شَريكٍ فيها مَسْؤولًا بمِقْدارِ حِصَّتِه في رأسِ المالِ.
2- شَرِكةِ التَّوْصيةِ بالأَسهُمِ: وهي الشَّرِكةُ الَّتي يَتَكوَّنُ رأسُ مالِها مِن أَسهُمٍ قابِلةٍ للتَّداوُلِ، ويكونُ الشُّرَكاءُ فيها قِسْمَينِ؛ شُرَكاءَ مُتَضامِنينَ ومَسْؤولينَ مَسْؤوليَّةً تَضامُنِيَّةً كامِلةً عن دُيونِ الشَّرِكةِ، وشُرَكاءَ مُوصينَ مَسْؤوليَّتُهم مَحْدودةٌ بمِقْدارِ حِصَصِهم.
3- الشَّرِكةِ ذاتِ المَسْؤوليَّةِ المَحْدودةِ: وهي الشَّرِكةُ الَّتي يكونُ رأسُ مالِها مَمْلوكًا لعَدَدٍ مَحْدودٍ مِن الشُّرَكاءِ، لا يَزيدُ عن عَدَدٍ مُعيَّنٍ (يَخْتلِفُ ذلك باخْتِلافِ القَوانينِ)، وتَتَحدَّدُ مَسْؤوليَّةُ الشُّرَكاءِ فيها بمِقْدارِ حِصَّةِ كلِّ واحِدٍ مِنهم في رأسِ المالِ، ولا تكونُ أَسهُمُها قابِلةً للتَّداوُلِ.

انظر أيضا: