الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: أَسهُمُ الشَّرِكاتِ المُباحةِ


يَجوزُ شِراءُ وبَيْعُ أَسهُمِ الشَّرِكاتِ المُباحةِ، ما دامَت لا تُمارِسُ المُعامَلاتِ المُحرَّمةَ.

انظر أيضا: