الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعْريفُ السَّنَدِ لُغةً واصْطِلاحًا


السَّنَدُ لُغةً: كلُّ ما يُستَنَدُ إليه ويُعْتمَدُ عليه مِن حائِطٍ أو غَيْرِه.
السَّنَدُ اصْطِلاحًا: أداةٌ ماليَّةٌ تَصدُرُ لحامِلِها مِن البَنْكِ أو الشَّرِكةِ أو الحُكومةِ. ولفَتَراتِ اسْتِحقاقٍ مُخْتلِفةٍ ومُحدَّدةٍ، وهي تَحمِلُ فَوائِدَ تُدفَعُ سَنَويًّا أو كلَّ نِصْفِ سَنَةٍ [583] تَخْتلِفُ الأَسهُمُ عن السَّنَداتِ اخْتِلافًا كُلِّيًّا؛ نَظَرًا لأنَّ حَمَلةَ الأَسهُمِ شُرَكاءُ في الشَّرِكةِ الَّتي قامَتْ بإصْدارِها، أمَّا حَمَلةُ السَّنَداتِ فهُمْ مُقْرِضونَ لها؛ فالسَّنَدُ جُزءٌ مِن قَرْضٍ على الشَّرِكةِ، ومِن أَهَمِّ الفُروقِ بَيْنَ السَّهْمِ والسَّنَدِ: 1- أنَّ السَّهْمَ يُمثِّلُ جُزءًا مِن رأسِ المالِ، وأمَّا السَّنَدُ فيُمثِّلُ جُزءًا مِن قَرْضٍ على الشَّرِكةِ. 2- السَّهْمُ يَتَعرَّضُ حامِلُه للرِّبْحِ والخَسارةِ، والسَّنَدُ يَتَقاضى صاحِبُه فائِدةً ثابِتةً ومُحَدَّدةً مُقابِلَ اسْتِخْدامِ مالِه مِن قِبَلِ الشَّرِكةِ. 3- السَّهْمُ يَتِمُّ سَدادُ قيمتِه بعَدَدِ سَدادِ الالْتِزاماتِ، والسَّنَدُ تكونُ له أوْلَويَّةُ السَّدادِ عنْدَ التَّصْفيةِ. 4- السَّهْمُ لا تُستَرَدُّ قيمتُه إلَّا بَعْدَ انْتِهاءِ عُمرِ الشَّرِكةِ، والسَّنَدُ يَحصُلُ على قيمتِه عنْدَ انْتِهاءِ الأجَلِ المُتَفَّقِ عليه. 5- السَّهْمُ يَحِقُّ لحامِلِه الاشْتِراكُ في إدارةِ الشَّرِكةِ، وحامِلُ السَّنَدِ ليس له الحَقُّ في إدارةِ الشَّرِكةِ. 6- يَحِقُّ للمُساهِمِ الاطِّلاعُ على دَفاتِرِ الشَّرِكةِ، ولا يَحِقُّ لحامِلِ السَّنَدِ الاطِّلاعُ على دَفاتِرِ الشَّرِكةِ. 7- يَحِقُّ للمُساهِمِ المُطالَبةُ بإشْهارِ إفْلاسِ الشَّرِكةِ، ولا يَحِقُّ لحامِلِ السَّنَدِ المُطالَبةُ بإشْهارِ إفْلاسِ الشَّرِكةِ عنْدَ التَّوَقُّفِ عن السَّدادِ. يُنظر: ((معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية)) لعلي الجمعة (ص: 331). .

انظر أيضا: