الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكْمُ قَبولِ الحَوالةِ


يُسْتَحَّبُ قَبولُ الحَوالةِ [3] وأَجمَعَ العُلَماءُ على مَشْروعيَّتِها. يُنظَرُ: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/417)، ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/390)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/228)، ((الذخيرة)) للقرافي (9/241)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/171). ، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [4] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/90)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/21)، ((منح الجليل)) لعليش (6/178)، ويُنظَرُ: ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (7/66)، ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (5/234). ، والشَّافِعِيَّةِ [5] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/228)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/144). ، وقَوْلُ أَكثَرِ الفُقَهاءِ [6] قالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (حَديثُ يونُسَ بنِ عُبَيْدٍ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُحِلْتَ على مَلِيءٍ فاتْبَعْه. وهذا عِنْدَ أَكثَرِ الفُقَهاءِ نَدْبٌ وإرْشادٌ لا إيجابٌ). ((التمهيد)) (18/290). .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي هَرَيْرةَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: ((مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، ومَن أُتبِعَ على مَليءٍ فلْيَتْبَعْ)) [7] أخرجه البخاريُّ (2288) واللَّفْظُ له، ومُسلِم (1564). .
أَوجُهُ الدَّلالةِ:
1- يُحمَلُ الأَمْرُ على النَّدْبِ؛ لأنَّه مِن بابِ المَعْروفِ والتَّيْسيرِ على المُعسِرِ، وهو مُسْتَحَبٌّ [8] ((المفهم)) للقرطبي (4/439)، ((شرح الزرقاني على الموطأ)) (3/485). .
2- لأنَّ الأَمْرَ بالحَوالةِ وارِدٌ بَعْدَ حَظْرٍ، وهو نَهيُه عن بَيْعِ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ، والحَوالةُ مِن بَيْعِ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ، إلَّا أنَّها اسْتُثْنِيَتْ مِنه، فيَكونُ الأَمْرُ للنَّدْبِ [9] يُنظَرُ: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/418). .
3- يُحمَلُ الأَمْرُ على النَّدْبِ قِياسًا على سائِرِ المُعاوَضاتِ؛ فإنَّها ليستْ على الوُجوبِ [10] ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (2/403)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/144). .
ثانِيًا: لأنَّ الحُقوقَ لا تَنْتَقِلُ مِن ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ إلَّا بالتَّراضي، فلا يَجِبُ على المُحالِ قَبولُ الحَوالةِ [11] يُنظَرُ: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/418). .

انظر أيضا: