الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: إذا ماتَ المُحالُ عليه مُفلِسًا


لا يَرجِعُ المُحالُ على المُحيلِ إذا ماتَ المُحالُ عليه مُفلِسًا، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [69] إلَّا إذا غَرَّه المُحيلُ، أو شَرَطَ المُحالُ الرُّجوعَ عِنْدَ الإفْلاسِ. ((الكافي)) لابن عبد البر (2/797)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/364). ، والشَّافِعِيَّةِ [70] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/232)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/195، 196). ، والحَنابِلةِ [71] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/328). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحَوالةَ بمَنزِلةِ الإيفاءِ، فلا رُجوعَ بَعْدَها مُطلَقًا [72] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/328). .
ثانِيًا: لأنَّه كما لو أخَذَ عِوَضًا عن الدَّيْنِ وتَلِفَ في يَدِه [73] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/232)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/196). .

انظر أيضا: