الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: اشْتِراطُ رِضا المُحالِ عليه


لا يُشتَرَطُ رِضا المُحالِ عليه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [84] ما لم يكُنْ بَيْنَه وبَيْنَ المُحالِ عليه عَداوةٌ دُنْيويَّةٌ؛ فإنَّ الحَوالةَ لا تَصِحُّ حينَئذٍ. ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/365)، ((منح الجليل)) لعليش (6/178). ، والأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [85] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/228)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/194)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/423). ، والحَنابِلةِ [86] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/386)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/324). ، وذلك لأنَّ للمُحيلِ أن يَسْتَوفيَ الحَقَّ بنَفْسِه وبوَكيلِه، وقدْ أقامَ المُحالَ مَقامَ نفْسِه في القَبْضِ، فلَزِمَ المُحالَ عليه الدَّفْعُ إليه كالوَكيلِ [87] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (4/157). ويُنظَرُ: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/230). .

انظر أيضا: