الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: اشْتِراطُ كَوْنِ المُحالِ عليه ضامِنًا


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في اشْتِراطِ كَوْنِ المُحالِ عليه ضامِنًا [93] كأنْ يكونَ على رَجُلٍ ألْفُ رِيالٍ، فأحالَ بها على آخَرَ، انْتَقَلَتِ الألْفُ بالحَوالةِ مِن ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه، فإن اشْتَرَطَ المُحالُ على المُحالِ عليه الضَّمانَ هلْ يَصِحُّ ذلك؟ ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: لا يَصِحُّ اشْتِراطُ كَوْنِ المُحالِ عليه ضامِنًا، نَصَّ على ذلك الشَّافِعِيَّةُ [94] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/236). ويُنظَرُ: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 170). ، وذلك لأنَّ الحَوالةَ اسْتيفاءٌ، فلا تَصِحُّ معَ الضَّمينِ [95] ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 170). .
القَوْلُ الثَّاني: يَصِحُّ اشْتِراطُ كَوْنِ المُحالِ عليه ضامِنًا، وهو قَوْلٌ للشافِعِيَّةِ [96] ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 170). ، وذلك لأنَّها دَيْنٌ مُسْتقِرٌّ على المُحالِ عليه، فجازَ تَوْثيقُه كسائِرِ الدُّيونِ [97] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/262). .

انظر أيضا: