الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: اشْتِراطُ أن يكونَ الدَّيْنُ المُحالُ به أو عليه مِثْلِيًّا


لا يُشتَرَطُ أن يكونَ الدَّيْنُ المُحالُ به أو عليه مِثلِيًّا، فتَصِحُّ الحَوالةُ بالدَّيْنِ القِيميِّ [119] المِثلِيُّ: هو كلُّ ما يوجَدُ له مِثلٌ في السُّوقِ بلا تَفاوُتٍ يُعتَّدُ به، كالمَكيلِ والمَوْزونِ، والمَعْدودِ والنُّقودِ. والقيميُّ: هو ما لا يوجَدُ له مِثلٌ في السُّوقِ أو يوجَدُ لكنْ معَ التَّفاوُتِ المُعَتَدِّ به في القيمةِ، كالمِثلِيِّ المَخْلوطِ بغَيْرِه، وهو مِثلُ الحِنْطةِ المَخْلوطةِ بشَعيرٍ أو ذُرةٍ، والخَيْلِ والحَميرِ والغَنَمِ والبَقَرِ، والبِطِّيخِ، وما أَشبَهَ ذلك مِن الأشْياءِ الَّتي يوجَدُ تَفاوُتٌ بَيْنَ أفْرادِها، بحيثُ تَتَفاوَتُ في الأثْمانِ تَفاوُتًا بَعيدًا. يُنظَرُ: ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (6/185)، ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/121). ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ [120] ((فتح العزيز)) للرافعي (10/342)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/231). ، والحَنابِلةِ [121] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/169). ويُنظَرُ: ((تصحيح الفروع)) للمرداوي (6/412). ، وهو مُقْتَضى مَذهَبِ المالِكِيَّةِ [122] هذا مَفْهومٌ مِن مَذهَبِ المالِكيَّةِ؛ لأنَّ المالِكيَّةَ صَحَّحوا السَّلَمَ في القِيميِّ، كاللُّؤْلُؤِ والجَوْهَرِ، فيَثبُتُ دَيْنًا في الذِّمَّةِ، وما ثَبَتَ دَيْنًا في الذِّمَّةِ جازَتِ الحَوالةُ به، واسْتَثْنَوا مِن ذلك الطَّعامَ والشَّرابَ كما سَبَقَ. ((منح الجليل)) لعليش (5/382). ويُنظَرُ: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/222). ، وذلك لأنَّه يَصِحُّ في الدَّيْنِ القِيميِّ لثُبوتِه في الذِّمَّةِ ولُزومِه كالمِثْلِيِّ [123] ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/392)، ((فتح العزيز)) للرافعي (10/342). .

انظر أيضا: