الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: اشْتِراطُ كَوْنِ الدَّيْنِ المُحالِ به بالمُحالِ عليه مُتَماثِلًا في القَدْرِ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في اشْتِراطِ كَوْنِ الدَّيْنِ المُحالِ به بالمُحالِ عليه مُتَماثِلًا في القَدْرِ [140] كأنْ يكونَ الدَّيْنُ المُحالُ به والمُحالُ عليه مُتَماثِلًا في قَدْرِه، فلا يُحيلُ مَن عليه ألْفُ رِيالٍ بألْفَيْ رِيالٍ مَثَلًا. ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: يُشتَرَطُ كَوْنُ الدَّيْنِ المُحالِ به بالمُحالِ عليه مُتَماثِلًا في القَدْرِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [141] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/25)، ((منح الجليل)) لعليش (6/188). ، والشَّافِعِيَّةِ [142] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/231)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/230، 231، 232). ، والحَنابِلةِ [143] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (4/156)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/385). ، وحُكِيَ فيه الإجْماعُ [144] قالَ ابنُ رُشْدٍ الحَفيدُ: (مِن الشُّروطِ الَّتي اتُّفِقَ عليها في الجُمْلةِ كَوْنُ ما على المُحالِ عليه مُجانِسًا لِما على المُحيلِ قَدْرًا ووَصْفًا). ((بداية المجتهد)) (2/299). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها تَحْويلٌ للحَقِّ ونَقْلٌ له، فيُنقَلُ على صِفتِه [145] ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/390). .
ثانِيًا: لأنَّه إذا اخْتَلَفا في القَدْرِ كانَ بَيْعًا ولم يكنْ حَوالةً، فخَرَجَ مِن بابِ الرُّخْصةِ إلى بابِ البَيْعِ، فكانَ مِن بَيْعِ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ [146] يُنظَرُ: ((بداية المجتهد)) لابن رشد الحفيد (2/300). .
القَوْلُ الثَّاني: لا يُشتَرَطُ كَوْنُ الدَّيْنِ المُحالِ به بالمُحالِ عليه مُتَماثِلًا في القَدْرِ، فتَجوزُ الحَوالةُ بالقَليلِ على الكَثيرِ، وهو قَوْلٌ للشَّافِعِيَّةِ [147] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/231). ، وذلك لأنَّ الزِّيادةَ في أحَدِهما تكونُ تَبَرُّعًا [148] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/231). .

انظر أيضا: