الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الحَوالةُ المَصْرِفيَّةُ بعُمْلةٍ أُخْرى


تَجوزُ الحَوالةُ المَصْرِفيَّةُ بعُمْلةٍ مُغايِرةٍ للعُمْلةِ المُحوَّلةِ، وهو ما قَرَّرَه مَجمَعُ الفِقْهِ الإسْلاميِّ التَّابِعُ لمُنَظَّمةِ المُؤتَمَرِ الإسْلاميِّ [169] جاءَ في قَراراتِ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ التَّابِعِ لمُنَظَّمةِ التَّعاوُنِ الإسْلاميِّ في دَوْرتِه السَّادِسةِ، قَرار رقم 53 (6/4): (إنَّ مِن صورةِ القَبْضِ الحُكْمِيِّ المُعْتبَرةِ شَرْعًا وعُرْفًا: القَيْدَ المَصْرِفيَّ لمَبلَغٍ مِن المالِ في حِسابِ العَميلِ في الحالاتِ التَّاليةِ: ‌‌أ- إذا أُودِعَ في حِسابِ العَميلِ مَبلَغٌ مِن المالِ مُباشَرةً أو بحَوالةٍ مَصْرِفيَّةٍ. ب- إذا عَقَدَ العَميلُ عَقْدَ صَرْفٍ ناجِزٍ بَيْنَه وبَيْنَ المَصرِفِ في حالِ شِراءِ عُمْلةٍ بعُملةٍ أُخْرى لحِسابِ العَميلِ. ج- إذا اقْتَطَعَ المَصرِفُ -بأمْرِ العَميلِ- مَبلَغًا مِن حِسابٍ له إلى حِسابٍ آخَرَ بعُمْلةٍ أُخْرى، في المَصرِفِ نفْسِه أو غَيْرِه، لصالِحِ العَميلِ أو لمُسْتفيدٍ آخَرَ، وعلى المَصارِفِ مُراعاةُ قَواعِدِ عَقْدِ الصَّرْفِ في الشَّريعةِ الإسْلاميَّةِ. ويُغْتفَرُ تَأخيرُ القَيْدِ المَصرِفيِّ بالصُّورةِ الَّتي يَتَمكَّنُ المُسْتفيدُ بها مِن التَّسَلُّمِ الفِعليِّ، للمُدَدِ المُتعارَفِ عليها في أسْواقِ التَّعامُلِ، على أنَّه لا يَجوزُ للمُستفيدِ أن يَتَصَرَّفَ في العُملةِ خِلالَ المُدَّةِ المُغْتفَرةِ إلَّا بَعْدَ أن يَحصُلَ أثَرُ القَيْدِ المَصرِفيِّ بإمَكانِ التَّسَلُّمِ الفِعليِّ). ((مجلة مَجمَع الفِقْهِ الإسْلاميِّ - العدد السادس)) (1/771). ، وبه أَفْتَتِ اللَّجْنةُ الدَّائِمةُ [170] جاءَ في فَتاوى اللَّجْنةِ الدَّائِمةِ: (يَجوزُ تَحْويلُ الوَرَقِ النَّقْديِّ لدَولةٍ إلى وَرَقٍ نَقْديٍّ لدَوْلةٍ أُخْرى، ولو تَفاوَتَ العِوَضانِ في القَدْرِ؛ لاخْتِلافِ الجِنْسِ، كما في المِثالِ المَذْكورِ في السُّؤالِ، لكِنْ بشَرْطِ التَّقابُضِ في المَجلِسِ، وقَبْضُ الشِّيكِ أو وَرَقةِ الحَوالةِ حُكْمُه حُكْمُ القَبْضِ في المَجلِسِ). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (13/448). ، واخْتارَه ابنُ بازٍ [171] قالَ ابنُ بازْ -رَدًّا على سُؤالٍ في حُكْمِ تَحْويلِ الأمْوالِ بواسِطةِ المَصارِفِ مِن رِيالٍ إلى جُنَيهٍ سُودانيٍّ: (ما نَعلَمُ بأسًا في التَّحْويلِ، إذا حَوَّلَ دولاراتٍ إلى السُّودانِ أو إلى غَيْرِ السُّودانِ، أو الجُنَيهَ الإسْتِرْلينيَّ، أو غَيْرَ ذلك، بالعُمْلةِ الَّتي يُريدُ والَّتي يَرغَبُ فيها، لكنْ يَدًا بيَدٍ، لا بُدَّ يكونُ يَدًا بيَدٍ، يَقبِضُ العُمْلةَ الَّتي يُريدُ ويُحَوِّلُها. وأجازَ قَوْمٌ هذا الشِّيكَ؛ لأنَّه قَبْضٌ، هذا الشِّيكُ إذا كانَ على بَنْكٍ فيه رَصيدٌ للشَّخْصِ، فإنَّ قَبْضَ الشِّيكِ قَبْضٌ للمالِ؛ لأنَّه يَقومُ مَقامَه، ليس مِثلَ الدَّيْنِ، يَقومُ مَقامَه؛ لأنَّه مالٌ أينَما ذَهَبَ به حَصَلَ المَطْلوبُ، لكن إذا تَيَسَّرَ أن يَقبِضَ مالَه بنفْسِه ثُمَّ يُحوِّلَه، يكونُ هذا أَكمَلَ). ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ عَمَليَّةَ الصَّرْفِ تَجْري قَبْلَ التَّحْويلِ، وذلك بتَسْليمِ العَميلِ المَبْلغَ للبَنْكِ، وتَقْييدِ البَنْكِ له في دَفاتِرِه بَعْدَ الاتِّفاقِ على سِعْرِ الصَّرْفِ المُثبَتِ في المُسْتنَدِ المُسلَّمِ للعَميلِ، ثُمَّ تَجْري الحَوالةُ [172] يُنظَرُ: ((مجلة مَجمَع الفِقْهِ الإسْلاميِّ - العدد السادس)) (1/771). .
ثانِيًا: لأنَّ القَبْضَ يَتِمُّ في المَجلِسِ بتَسْليمِ المَبلَغِ المُرادِ صَرْفُه وتَحْويلِه للبَنْكِ، ويُسَلِّمُ البَنْكُ الشِّيكَ أو مُستنَدَ الحَوالةِ إلى العَميلِ، وهو يَقومُ مَقامَ القَبْضِ [173] ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) (13/448). .

انظر أيضا: