الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الرَّابِعُ: سُقوطُ الكَفالةِ والرَّهْنِ بالحَوالةِ


يَبرَأُ الكَفيلُ ويَسْترِدُّ الرَّهْنَ إذا أحالَ المَدينُ الدَّائِنَ بدَيْنِه [201] كأن يكونَ المُحيلُ قد جَعَلَ كَفيلًا أو أَعْطى رَهْنًا في دَيْنِه، فهل بالحَوالةِ يَبرَأُ الكَفيلُ؟ ويُسْترَدُّ الرَّهْنُ؟ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [202] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/271)، ((الفتاوى الهندية)) (3/296)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/344). ، والشَّافِعِيَّةِ [203] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/147)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/232). ، والحَنابِلةِ [204] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (4/135)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/364). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه بالحَوالةِ يَبرَأُ مِن الضَّمانِ، وإذا بَرِئَ مِن الضَّمانِ بَرِئَ ممَّا يَتْبَعُه مِن الكَفالةِ والرَّهْنِ [205] يُنظَرُ: ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (4/135)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/364). .
ثانِيًا: لأنَّ الحَوالةَ يَبرَأُ بِها المُحيلُ، وإذا بَرِئَ المُحيلُ سَقَطَتْ مُطالَبتُه أصْلًا، فلا مَعْنَى بَعْدَ ذلك للرَّهْنِ والكَفالةِ [206] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/147). .

انظر أيضا: