الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: ثُبوتُ وِلايةِ المُطالَبةِ للمُحالِ على المُحالِ عليه


تَثبُتُ بالحَوالةِ وِلايةُ المُطالَبةِ للمُحالِ على المُحالِ عليه إجْمالًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [216] يُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/18). ، والمالِكِيَّةِ [217] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/94، 95)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/27). ، والشَّافِعِيَّةِ [218] لأنَّ الدَّيْنَ يَنْتقِلُ بالحَوالةِ مِن ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه، فتَتَوَجَّهُ المُطالَبةُ إليه. ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/144)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/421). ، والحَنابِلةِ [219] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (4/155)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/383). ، وذلك لأنَّ هذا هو مُقْتَضى الحَوالةِ؛ فالحَوالةُ أَوْجَبَتْ نَقْلَ الدَّيْنِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه، وهو يُوجِبُ حَقَّ المُطالَبةِ بدَيْنِه [220] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/18). .

انظر أيضا: