الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الأوَّلُ: انْتِهاءُ الحَوالةِ بالإقالةِ


تَنْتَهي الحَوالةُ بالإقالةِ [221] كأن يتَّفِقَ المُحيلُ والمُحالُ بإنهاءِ الحَوالةِ، ويعودَ الدَّيْنُ على المُحيلِ. ، نَصَّ على ذلك الحَنَفِيَّةُ [222] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/272)، ((حاشية عابدين)) (5/345). ، وبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ [223] ((تحفة المحتاج مع حاشية ابن قاسم العبادي)) (5/227،226)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/422). ، وذلك لأنَّ العَقْدَ فيه مَعْنى مُعاوَضةِ المالِ بالمالِ، فكانَتْ مُحْتمِلةً للفَسْخِ [224] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/18). .

انظر أيضا: