الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الرَّابِعُ: انْتِهاءُ الحَوالةِ بإبْراءِ المُحالِ للمُحالِ عليه


تَنْتَهي الحَوالةُ بإبْراءِ المُحالِ للمُحالِ عليه، نَصَّ عليه الجُمْهورُ: الحَنَفِيَّةُ [240] نَصُّوا على أنَّ المُحالَ إذا أَبرَأَ المُحالَ عليه فإنَّه يَحِقُّ للمُحيلِ أخْذُ ما عنْدَ المُحالِ عليه مِن دَيْنٍ وعَيْنٍ، وهذا يَعْني انْتِهاءَ الحَوالةِ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/174)، ((العناية)) للبابرتي (/241)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/273). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/17). ، والشَّافِعِيَّةُ [241] نَصُّوا على أنَّه لو أَبرَأَ المُحْتالُ فإنَّه لا يَرجِعُ على المُحيلِ بشيءٍ، وهذا يَعْني انْتِهاءَ الحَوالةِ. ((فتح العزيز)) للرافعي (10/340)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (5/279). ، والحَنابِلةُ [242] يُفهَمُ مِن كَلامِ الحَنابِلةِ أنَّ الحَوالةَ تَنْتَهي بإبْراءِ المُحالِ المُحالَ عليه، إذا كانَ المُحالُ عليه مَدينًا للمُحيلِ، أمَّا إذا كانَ غَيْرَ مَدينٍ فإنَّ الحَوالةَ لا تَنْتَهي. ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/385)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/333). ، وذلك لأنَّ الدَّيْنَ ثَبَتَ في ذِمَّةِ المُحالِ عليه لصالِحِ المُحالِ، فصَحَّ الإبْراءُ مِنه؛ لأنَّه إبْراءٌ مِن دَيْنٍ [243] يُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/17). .



انظر أيضا: