الموسوعة الفقهية

فَرْعٌ: تَرْكُ وَلِيِّ الصَّبيِّ المُطالَبةَ بالشُّفْعةِ


يَسقُطُ حَقُّ الصَّبيِّ في الشُّفْعةِ إذا تَرَكَ وَلِيُّ الصَّبِيِّ المُطالَبةَ بها، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ [58] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/324)، ((منح الجليل)) لعليش (7/218). ، وقَوْلُ أبي حَنيفةَ وأبي يوسُفَ مِن الحَنَفِيَّةِ [59] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/263)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/166). ، ووَجْهٌ عنْدَ الحَنابِلةِ [60] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/199). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأخْذَ بالشُّفْعةِ بمَنزِلةِ الشِّراءِ مِن المُشْتَري. والوَليُّ يَملِكُ الأخْذَ بالشُّفْعةِ كما يَملِكُ الشِّراءَ، وعَدَمُ مُطالَبتِه بالشُّفْعةِ امْتِناعٌ مِن الشِّراءِ، وله وِلايةُ الامْتِناعِ مِن الشِّراءِ [61] ((المبسوط)) للسرخسي (14/132)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/16). .
ثانِيًا: لأنَّ الوَليَّ يَتَصرَّفُ في مالِ الصَّبيِّ على وَجْهِ المَصْلحةِ، والمَصْلحةُ قد تكونُ في الشِّراءِ، وقد تكونُ في تَرْكِه، والوَليُّ أَعلَمُ بذلك فيَفُوَّضُ إليه [62] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/16). .

انظر أيضا: