الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الشُّفْعةُ للحَمْلِ (الجَنينِ في البَطْنِ)


لا تَثبُتُ الشُّفْعةُ للحَمْلِ [63] كأنْ يَشْترِكَ رَجُلانِ في عِمارةٍ، فيَموتَ أحَدُهما عن (جَنينٍ في بَطْنِ أمِّه)، فإذا باعَ الشَّريكُ الآخَرُ نَصيبَه، فهلْ يَثبُتُ حَقُّ الشُّفْعةِ للحَمْلِ فيُطالِبَ وَلِيُّه بذلك؟ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [64] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/388). ويُنظَرُ: ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (20/54). ، والشَّافِعِيَّةِ [65] ((فتح العزيز)) للرافعي (11/500)، ((حاشية قليوبي)) (3/44). ، والحَنابِلةِ [66] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/146)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/117). ، وذلك لأنَّ الحَمْلَ لا يُتَيقَّنُ وُجودُه [67] ((فتح العزيز)) للرافعي (11/500). .

انظر أيضا: