الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الشُّفْعةُ للمَجْنونِ


تَثبُتُ الشُّفْعةُ للمَجْنونِ، ويَأخُذُها له وَلِيُّه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [68] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/16). ، والمالِكِيَّةِ [69] المُجنونُ كالصَّبيِّ. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/324). ويُنظَرُ: ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (3/890)، ((الذخيرة)) للقرافي (7/372). ، والشَّافِعِيَّةِ [70] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/437)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/57). ويُنظَرُ: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/268). ، والحَنابِلةِ [71] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/146)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/117). ، وذلك لأنَّه حَقٌّ مَبْنيٌّ على المِلْكِ، والمَجْنونُ مِن أهْلِ ثُبوتِ المِلْكِ [72] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/16). .

انظر أيضا: