الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: الشُّفْعةُ لبَيْتِ المالِ


تَثبُتُ الشُّفْعةُ لبَيْتِ المالِ إجْمالًا، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ [98] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/307)، ((منح الجليل)) لعليش (7/190). ، والشَّافِعِيَّةِ [99] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/268)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (6/78). ، والحَنابِلةِ [100] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/118). ، وذلك لأنَّ الشُّفْعةَ حَقٌّ فيه مَصْلحةٌ، فيَجِبُ على المُوَلَّى على بَيْتِ المالِ طَلَبُها [101] ((حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج)) (5/219). .

انظر أيضا: