الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّاني: الشُّفْعةُ في العَقَارِ المُتَعدِّدِ الأدْوارِ


تَثبُتُ الشُّفْعةُ في العَقَارِ المُتَعدِّدِ الأدْوارِ، كأنْ يَبيعَ سُفْلَ عَقارٍ دونَ عُلْوِه، أو عُلْوَه دونَ سُفْلِه، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [112] ((الفتاوى الهندية)) (5/164)، ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/9، 11). ، وذلك لأنَّ بَيْنَهما حَقًّا مُشْتَرَكًا مِن حُقوقِ المِلْكِ، فالعُلْوُ قائِمٌ على السُّفْلِ، والسُّفْلُ طَريقُ العُلْوِ [113] يُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/9، 13). .

انظر أيضا: