الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الشُّفْعةُ في مالِ المُضارَبةِ إذا كانَ الشَّفيعُ هو المُضارِبَ فيما اشْتَراه


تَثبُتُ الشُّفْعةُ للمُضارِبِ فيما اشْتَراه للمُضارَبةِ [142] كأنْ يكونَ العامِلُ المُضارِبُ شَريكًا معَ آخَرَ في أرْضٍ، فإذا اشْتَرى نَصيبَ شَريكِه مِن مالِ المُضارَبةِ فهلْ يَثبُتُ له حَقُّ الشُّفْعةِ بأن يَأخُذَه لنَفْسِه ما اشْتَراه للمُضارَبةِ؟ ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ [143] قَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ والحَنابِلةُ الجَوازَ فيما إذا لم يكنْ في المالِ رِبْحٌ. : الحَنَفِيَّةِ [144] ((الفتاوى الهندية)) (5/202). ، والمالِكِيَّةِ [145] ((التهذيب في اختصار المدونة)) للبراذعي (4/164)، ((الذخيرة)) للقرافي (7/311). ، والشَّافِعِيَّةِ [146] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/112)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/309). ويُنظَرُ: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/379). ، والحَنابِلةِ [147] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/165)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/145). ، وذلك لأنَّ المالَ المُضارَبَ به مِلْكٌ لغَيْرِه [148] استَدَلَّ به الحَنابِلةُ على مَذهَبِهم فيما إذا لم يُوجَدْ رِبحٌ في مالِ المُضاربةِ. ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/255). .

انظر أيضا: