الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: شُفْعةُ الشَّريكِ في عَقَارَينِ بِيعا وهو شَفيعٌ في أحَدِهما


إذا بِيعَ عَقَارانِ في صَفْقةٍ واحِدةٍ وكانَ المُشْتَري واحِدًا ويوجَدُ شَريكٌ في أحَدِ العَقَارَينِ، فلِلشَّريكِ حَقُّ الأخْذِ بالشُّفْعةِ في العَقَارِ الَّذي هو شَريكٌ فيه دونَ الآخَرِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [169] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/26). ، والمالِكِيَّةِ [170] ((منح الجليل)) لعليش (7/229). ، والشَّافِعِيَّةِ [171] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/106، 107)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/ 77، 78). ، والحَنابِلةِ [172] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/205). ، وذلك لأنَّ سَبَبَ ثُبوتِ الحَقِّ وُجِدَ في أحَدِهما، وهو ما يَليه، فلا يَملِكُ إلَّا أخْذَ أحَدِهما، والصَّفْقةُ وإن وَقَعَتْ مُجْتمِعةً فهي أُضيفَتْ إلى شَيئَينِ؛ أحَدُهما ثَبَتَ فيه حَقُّ الشُّفْعةِ، والآخَرُ لم يَثبُتْ فيه حَقُّ الشُّفْعةِ، فله أن يَأخُذَ ما ثَبَتَ فيه الحَقُّ [173] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/26). .

انظر أيضا: