الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: إذا مَلَكَ المُشْتَري المَبيعَ بعَقْدٍ فاسِدٍ، وقدْ فاتَ المَبيعُ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في ثُبوتِ الشُّفْعةِ إذا مَلَكَ المُشْتَري المَبيعَ بعَقْدٍ فاسِدٍ، وقدْ فاتَ المَبيعُ [232] كأنْ يَملِكَ المُشْتَري المَبيعَ بعَقْدٍ فاسِدٍ، ثُمَّ يَتلَفَ المَبيعُ في يَدِ المُشْتَري، أو يَخرُجَ مِن يَدِه ببَيْعٍ، أو بهِبةٍ، أو يَتَغيَّرَ بالنَّقْصِ أو الزِّيادةِ. ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: تَثبُتُ الشُّفْعةُ إذا مَلَكَ المُشْتَري المَبيعَ بعَقْدٍ فاسِدٍ، وقدْ فاتَ المَبيعُ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [233] ((الهداية)) للمرغيناني (4/36). ، والمالِكِيَّةِ [234] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/324). ويُنظَرُ: ((المدونة)) لسحنون (4/227)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/170، 171). ، واخْتارَه ابنُ تَيْمِيَّةَ [235] قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (وسُئِلَ عن رَجُلٍ له مِلْكٌ وله شَرِكةٌ فيه، فاحْتاجَ إلى بَيْعِه فأَعْطاه إنْسانٌ فيه شَيئًا مَعْلومًا فباعَه، فقالَ: زِنْ لي ما قُلْتَ، فنَقَصَه عن المِثلِ. فهلْ يَجِبُ عليه أداؤُه أم لا؟ وهلْ يَصِحُّ للشَّريكِ شُفْعةٌ أم لا؟ فأجابَ: إذا باعَه بثَمَنٍ مَعْلومٍ كانَ على المُشْتَري أداءُ ذلك الثَّمَنِ. وإن كانَ البَيْعُ فاسِدًا وقدْ فاتَ، كان عليه قيمةُ مِثلِه، وإذا كانَ الشِّقْصُ مَشْفوعًا فلِلشَّريكِ فيه الشُّفْعةُ. واللهُ أَعلَمُ). ((مجموع الفتاوى)) (30/385). ، وذلك لأنَّ حَقَّ الشَّفيعِ ثابِتٌ عنْدَ كلِّ واحِدٍ مِن البَيْعَينِ؛ لوُجودِ سَبَبِ الثُّبوتِ [236] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/13). .
القَوْلُ الثَّاني: لا تَثبُتُ الشُّفْعةُ إذا مَلَكَ المُشْتَري المَبيعَ بعَقْدٍ فاسِدٍ، وقدْ فاتَ المَبيعُ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ [237] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/410). والحَنابِلةِ [238] يُنظَرُ: ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/24). ، وذلك لأنَّه مَقْبوضٌ بعَقْدٍ فاسِدٍ، فأَشبَهَ ما لو كانَ الثَّمَنُ مَيْتةً [239] ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/24). .

انظر أيضا: