الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الشُّفْعةُ إذا انْتَقَلَ المَبيعُ مِن يَدِ المُشْتَري بالوَقْفِ أو الهِبةِ


تَثبُتُ الشُّفْعةُ للشَّفيعِ إذا وَهَبَ المُشْتَري المَبيعَ أو وَقَفَه [247] صورةُ المَسْألةِ: أن يكونَ زَيدٌ وعَمْرٌو شَريكَينِ في أرْضٍ، فباعَ زَيدٌ نَصيبَه على طَرَفٍ ثالِثٍ وهو خالِدٌ، ثُمَّ خالِدٌ أَوقَفَه أو وَهَبَه، فهلْ يَحِقُّ لعَمْرٍو أن يَنْتزِعَ بالشُّفْعةِ نَصيبَ شَريكِه زَيدٍ الَّذي اشْتَراه خالِدٌ ثُمَّ أَوقَفَه أو وَهَبَه؟ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [248] ((البناية)) للعيني (11/375). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/22). ، والمالِكِيَّةِ [249] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/326)، ((منح الجليل)) لعليش (7/222). ، والشَّافِعِيَّةِ [250] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/96)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/303). ويُنظَرُ: ((الوسيط)) للغزالي (4/91). ، وذلك لأنَّ حَقَّ الشَّفيعِ سابِقٌ على هذا التَّصرُّفِ فلا يَبطُلُ به [251] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/303). .

انظر أيضا: