الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ الثَّالِثُ: الشُّفْعةُ فيما إذا أَنكَرَ المُشْتَري الشِّراءَ وأَقَرَّ البائِعُ


إذا أَنكَرَ المُشْتَري الشِّراءَ وأَقَرَّ البائِعُ، تَثبُتُ الشُّفْعةُ للشَّفيعِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [302] ((تبين الحقائق)) للزيلعي (5/33، 34)، ((الفتاوى الهندية)) (5/190). ، والأَصَحُّ عنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [303] ((فتح العزيز)) للرافعي (11/474)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 152). ، والمَذهَبُ عنْدَ الحَنابِلةِ [304] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/226). ، واخْتارَه اللَّخْميُّ مِن المالِكِيَّةِ [305] ((التاج الإكليل)) للمواق (5/321). ، وذلك لأنَّ إقْرارَ البائِعِ يَتَضمَّنُ إثْباتَ حَقِّ المُشْتَري وحَقِّ الشَّفيعِ، فلا يَبطُلُ حَقُّ الشَّفيعِ بإنْكارِ المُشْتَري [306] ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيْمينَ (10/282)، ويُنظَرُ: ((فتح العزيز)) للرافعي (11/474)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/158). .

انظر أيضا: