الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الشُّفْعةُ معَ شَرْطِ الخِيارِ للعاقِدَينِ أو للبائِعِ وَحْدَه


لا يَثبُتُ حَقُّ الشُّفْعةِ إذا كانَ البَيْعُ بشَرْطِ الخِيارِ للعاقِدَينِ أو للبائِعِ وَحْدَه في زَمَنِ الخِيارِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الخِيارِ [320] كأنْ يَبيعَ شَريكٌ نَصيبَه لشَخْصٍ آخَرَ على أن يكونَ لهما الخِيارُ ثَلاثةَ أيَّامٍ لرَدِّ المَبيعِ أو إمْضائِه، أو يكونَ الخِيارُ للبائِعِ وَحْدَه، فإذا عَلِمَ الشَّريكُ الآخَرُ، فهلْ له أن يَأخُذَه بالشُّفْعةِ في زَمَنِ الخِيارِ؟ ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [321] ((الفتاوى الهندية)) (5/160، 161)، ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/13). ، والمالِكِيَّةِ [322] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/320)، ((منح الجليل)) لعليش (7/211). ، والشَّافِعِيَّةِ [323] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/74). ويُنظَرُ: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 365، 366). ، والحَنابِلةِ [324] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/158)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/207). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ اشْتِراطَ الخِيارِ يَمنَعُ خُروجَ المَبيعِ عن مِلْكِ البائِعِ، وبَقاءُ مِلْكِه يَمنَعُ وُجوبَ الشُّفْعةِ؛ لأنَّ شَرْطَ وُجوبِ الشُّفْعةِ أن يَخرُجَ عن مِلْكِ البائِعِ [325] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/253). .
ثانِيًا: لأنَّ في الأخْذِ بالشُّفْعةِ قَبْلَ انْتِهاءِ مُدَّةِ الخِيارِ إلْزامَ المُشْتَري بالعَقْدِ قَبْلَ رِضاه بالْتِزامِه، وإيجابَ العُهْدةِ عليه، وتَفْويتَ حَقِّه مِن الرُّجوعِ في عَيْنِ الثَّمَنِ [326] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/158). .

انظر أيضا: