الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الشُّفْعةُ معَ شَرْطِ الخِيارِ للمُشْتَري وَحْدَه


تَثبُتُ الشُّفْعةُ في زَمَنِ الخِيارِ إذا كانَ شَرْطُ الخِيارِ للمُشْتَري وَحْدَه [327] كأنْ يَبيعَ شَريكٌ نَصيبَه لشَخْصٍ آخَرَ على أن يكونَ للمُشْتَري فقط الخِيارُ، فإذا عَلِمَ الشَّريكُ الآخَرُ فهل له أن يَأخُذَه بالشُّفْعةِ في زَمَنِ الخِيارِ؟ ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ [328] ((الهداية)) للمرغيناني (4/319)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/254). ، والأَظهَرُ عنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [329] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/61)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/299). ، وقَوْلٌ عنْدَ الحَنابِلةِ [330] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/158)، ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/237). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ خِيارَ المُشْتَري لا يَمنَعُ زَوالَ المَبيعِ عن مِلْكِ البائِعِ، وحَقُّ الشُّفْعةِ يَقِفُ عليه [331] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/13)، ((الهداية)) للمرغيناني (4/319). .
ثانِيًا: لأنَّ المِلْكَ انْتَقَلَ إليه ولا حَقَّ لغَيْرِه فيه، والشَّفيعُ يَملِكُ الأخْذَ بَعْدَ اسْتِقرارِ المِلْكِ، فكانَ له [332] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/158). .

انظر أيضا: