الموسوعة الفقهية

الفَصْلُ السَّابِعُ: التَّوْكيلُ في الشُّفْعةِ 


يَجوزُ التَّوْكيلُ في الشُّفْعةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [358] ((المبسوط)) للسرخسي (14/131)، ((البناية)) للعيني (11/394). ، والمالِكِيَّةِ [359] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/387)، ((الشرح الكبير للدرير مع حاشية الدسوقي)) (3/494). ، والشَّافِعِيَّةِ [360] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 153)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/79). ، والحَنابِلةِ [361] ((الإقناع)) للحجاوي (2/368)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/144). ، وذلك لأنَّ كُلَّ عَقْدٍ جازَ أن يَعقِدَه بنَفْسِه جازَ أن يُوَكِّلَ به [362] ((الاخْتِيار لتعليل المختار)) للموصلي (2/156). .

انظر أيضا: