الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: إذا باعَ أو وَهَبَ نَصيبَه كلَّه وكانَ عالِمًا ببَيْعِ شَريكِه


تَسقُطُ شُفْعةُ الشَّفيعِ إذا باعَ أو وَهَبَ نَصيبَه كلَّه قَبْلَ أن يُقْضى له بالشُّفْعةِ، وهو عالِمٌ ببَيْعِ شَريكِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [410] ((المبسوط)) للسرخسي (14/266)، ((العناية)) للبابرتي (9/417). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/20). ، والمالِكِيَّةِ [411] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/383، 384)، ((منح الجليل)) لعليش (7/201). ، والشَّافِعِيَّةِ [412] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/111)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/308، 309). ، والحَنابِلةِ [413] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/216)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/134). ، وذلك لأنَّ الشُّفْعةَ ثَبتَتْ لإزالةِ الضَّرَرِ الحاصِلِ بالشَّرِكةِ، وقدْ زالَ ذلك ببَيْعِه [414] يُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/244)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/111). .

انظر أيضا: