الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: أن يكونَ العملُ على ما لم يَبدُ صلاحُه مِن الثِّمارِ


يُشترَطُ في المُساقاةِ أن يكونَ العَملُ على ما لم يَبدُ صلاحُه مِن الثِّمارِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [64] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/ 769)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 539). ، والشَّافِعيَّةِ [65] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/ 119)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/ 152). ، والحنابِلةِ [66] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 275)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 534). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [67] ((الهداية)) للمرغيناني (4/ 60)، ((البناية)) للعيني (11/ 517). ، وذلك لأنَّ العامِلَ إنَّما يستحِقُّ بالعَملِ، ولا أثَرَ للعَملِ بَعدَ التَّناهي والإدراكِ، ولو جُوِّز لكان استِحقاقًا بغَيرِ عَملٍ، ولم يرِدْ به الشَّرعُ، بخِلافِ ما قَبلَ ذلك لتحقُّقِ الحاجةِ إلى العَملِ [68] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (4/ 60). .

انظر أيضا: