الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابعُ: تقديرُ مُدَّةٍ لا تُثمِرُ فيها الأشجارُ غالِبًا في المُساقاةِ


لا تصِحُّ المُساقاةُ إذا أُقِّتَت بمُدَّةٍ لا تُثمِرُ فيها الأشجارُ غالِبًا، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [90] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 542)، ((منح الجليل)) لعليش (7/ 404). ، والشَّافِعيَّةِ [91] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (13/ 123) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/ 151). ، والحنابِلةِ [92] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/395)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/561). ، وهو قولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [93] ((الفتاوى الهندية)) (5/ 278)، ((المبسوط)) للسرخسي (23/ 88). ، وذلك لأنَّ المقصودَ اشتِراكُهما في الثَّمرةِ، ولا توجَدُ الثَّمرةُ في تلك المُدَّةِ [94] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/395)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/561). .

انظر أيضا: