الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: حُكمُ القيامِ في النَّفلِ


القيامُ في النَّفلِ ليسَ فَرضًا؛ فيجوزُ للقادرِ على القيامِ أن يُصلِّيَ قاعدًا في النَّافلةِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ الرَّجلِ وهو قاعدٌ، فقال: مَن صلَّى قائمًا فهو أفضلُ، ومَن صلَّى قاعدًا فله نصفُ أجرِ القائمِ، ومَن صلَّى نائمًا فله نصفُ أجرِ القاعدِ )) رواه البخاري (1116).
2- عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يصلِّي جالسًا )) رواه البخاري (1119)، ومسلم (731).
ثانيًا: منَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على جوازِ النَّفلِ قاعدًا ولو لقادرٍ على القيامِ: ابنُ عبدِ البرِّ قال ابن عبد البرِّ: (وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتنفَّلُ جالسًا؛ فبان بهذا أنَّ النافِلَةَ جائزٌ أن يُصَلِّيَها مَن شاء قاعدًا، ومن شاء قائمًا، إلَّا أنَّ القاعِدَ فيها على مِثْلِ [نِصْفِ] أجرِ القائِمِ، وهذا كلُّه لا خلافَ فيه، والحمدُ لله) ((الاستذكار)) (2/180). ، والنَّوويُّ قال النَّوويُّ: (يجوز فعل النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام بالإجماع) ((المجموع)) (3/275). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامة: (لا نعلم خلافًا في إباحة التطوُّع جالسًا، وأنَّه في القيامِ أفضَلُ) ((المغني)) (2/105).

انظر أيضا: