الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: ما يجِبُ على العامِلِ فِعلُه في المُساقاةِ


الذي يجِبُ على العامِل فِعلُه في المُساقاةِ: ما فيه صلاحُ الثَّمَرةِ والزَّرعِ، وزِيادتُهما مِن السَّقيِ والحَرثِ، وقَطعُ ما يُحتاجُ إلى قَطعِه، وتسويةُ الثَّمرةِ، وغَيرُها ممَّا تحتاجُه كُلُّ ثَمرةٍ مِن العَملِ المعهودِ حسَبَ جَريِ العادةِ في البلدِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [95] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/ 767) ((مختصر خليل)) (ص: 201). ، والشَّافِعيَّةِ [96] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 158)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 328). ، والحنابِلةِ [97] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 278)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 540). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [98] ((الفتاوى الهندية)) (5/ 277)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكساني (6/ 187). ، وذلك لأنَّ ما فيه صلاحُ الثَّمرةِ فهو لازِمٌ للعامِلِ بإطلاقِ العَقدِ [99] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 540) .

انظر أيضا: