الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: التَّخليةُ بَينَ العامِلِ وبَينَ الأشجارِ


يجِبُ على المالِكِ تسليمُ البُستانِ للعامِلِ لكي يتمكَّنَ مِن العَملِ، نصَّ عليه المالِكيَّةُ [100] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 546، 547)، ((منح الجليل)) لعليش (7/ 409). ، والشَّافِعيَّةُ [101] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 158)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 327). ، وأبو يوسُفَ ومُحمَّدُ بنُ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [102] عندَهما أنَّ شُروطَ المساقاةِ هي شُروطُ المُزارعةِ. ينظر: ((العناية)) للبابرتي (9/ 479)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/ 286)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/ 181). .
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن ابنِ عُمرَ رضِي اللهُ عنهما، قال: ((عامَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَيبرَ بشَطرِ ما يخرُجُ منها مِن ثَمرٍ أو زَرعٍ)) [103] أخرجه البخاري (2329) واللفظ له، ومسلم (1551). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- سلَّم أهلَ خَيبرَ الشَّجرَ ليعمَلوا عليه بشَطرِ ما يخرُجُ منه [104] يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 546، 547). .
ثانيًا: لأنَّ المساقاةَ أن يُسلِّمَ الحائِطَ إليه [105] يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (7/ 409). .   
ثالثًا: ليتمكَّنَ العامِلُ مِن العَملِ متى شاء [106] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 327). .

انظر أيضا: