الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: أن يكونَ الثَّمرُ مُشترَكًا بَينَ المالِكِ والعامِلِ


يُشترَطُ في الثَّمرِ الخارِجِ أن يكونَ مُشترَكًا بَينَ العامِلِ والمالِكِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [136] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 540)، ((منح الجليل)) لعليش (7/ 387). ، والشَّافِعيَّةِ [137] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 158)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 326). ، والحنابِلةِ [138] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 274)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 532). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [139] ((مختصر القدروي)) (ص: 144)، ((الهداية)) للمرغيناني (4/ 59). .
الدَّليلُ مِن السُّنَّةِ:
عن ابنِ عُمرَ رضِي اللهُ عنهما قال: «عامَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَيبرَ بشَطرِ ما يخرُجُ منها مِن ثَمرٍ أو زَرعٍ» [140] أخرجه البخاري (2329) واللفظ له، ومسلم (1551). .

انظر أيضا: