الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: تَلَفُ الثِّمارِ بالجائِحةِ في المُساقاةِ


اختلَف العُلَماءُ في الجائحةِ [172] الجائحةُ: كُلُّ آفةٍ لا صُنعَ للآدَميِّ فيها؛ كالرِّيحِ، والبَردِ، والجرادِ، والعَطَشِ. ينظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/81). إذا أتلَفَت جميعَ الثِّمارِ [173] أمَّا إذا أتلَفَت جزءًا منه فقد نَصَّ المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ أنَّ للعامِلِ الخيارَ بين أن يَفسَخَ العقدَ ولا شيءَ له، وبَينَ أن يُجيزَ ويُتِمَّ العَمَلَ ويأخُذَ نصيبَه. ينظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 187)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/ 163). على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: إذا تَلِف جميعُ الثِّمارِ بجائِحةٍ انفسَخ العَقدُ، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ [174] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/ 769)، ((منح الجليل)) لعليش (5/ 313). ، وقولٌ عندَ الشَّافِعيَّةِ [175] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/ 162، 163)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/ 163). ، وذلك قِياسًا على تَلفِ المَبيعِ قَبلَ قَبضِه [176] يُنظر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (9/ 245)                     .
القولُ الثَّاني: إذا تَلِف جميعُ الثِّمارِ بجائِحةٍ فعلى العامِلِ إتمامُ العَملِ وإن تضرَّر به، وهو قولٌ عندَ الشَّافِعيَّةِ [177] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/ 162، 163) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/ 163). ، وذلك قياسًا على عامِلِ المُضارَبةِ يُكلَّفُ بالتَّنضيضِ [178] التَّنضيضُ هو: تقويمُ المتاعِ أو البضاعةِ بقيمتِها النَّقديَّةِ؛ لتحديدِ أو لتوزيعِ أرباحِ المضارَبةِ. ، وإن ظهَر الخُسرانُ في المالِ ولم ينَلْ إلَّا التَّعبَ [179] ينظر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/ 162، 163) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/ 163). .

انظر أيضا: