الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامسُ: المُساقاةُ بَينَ الشَّريكَينِ


تصِحُّ مُساقاةُ أحدِ الشَّريكينِ الآخَرَ [180] كأن يكونَ النَّخلُ أو الشَّجَرُ مُشتَرَكًا بينَ شَخصينِ، فيَدفَعَه أحَدُها للآخَرِ مُساقاةً. ، بشَرطِ أن يجعَلَ له مِن الثَّمرةِ زيادةً على نَصيبِه، وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [181] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/ 153)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 327). ، والحنابِلةِ [182] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 280)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 542). ، وذلك لأنَّه في حُكمِ مُساقاةِ الأجنبيِّ (غَيرِ الشَّريكِ) [183] ينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 542). .

انظر أيضا: