الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: ما يجِبُ للعامِلِ في المُساقاةِ إذا فسَدَت


اختلَف العُلَماءُ في المُساقاةِ إذا فسَدَت بَعدَ أن عَمِل فيها العامِلُ [221] أمَّا إذا فسَدَت قبل أن يَشرَعَ في العَمَلِ فالمساقاةُ تنفَسِخُ بالاتِّفاقِ، قال ابنُ رشدٍ: (اتَّفَقوا على أنَّ المساقاةَ إذا وقَعَت على غيرِ الوجهِ الذي جوَّزها الشَّرعُ أنَّها تنفَسِخُ ما لم تَفُتْ بالعَمَلِ. واختلفوا إذا فاتت بالعَمَلِ ماذا يجِبُ فيها) ((بداية المجتهد)) (2/250). : هل يجِبُ له أجرةُ المِثلِ أو نَصيبُ المِثلِ [222] والفرقُ بينَ أجرةِ المِثلِ ونصيبِ أو مساقاةِ المِثْلِ: أجرةُ المِثلِ تتعَلَّقُ بذِمَّةِ رَبِّ المالِ، فيُعطَى العامِلُ أجرةَ المِثلِ سواءٌ كان في الشَّجَرِ ثمرٌ أم لا. وأمَّا نصيبُ المِثْلِ فيتعَلَّقُ بعينِ الثَّمَرةِ، فإن لم يكُنْ في الشَّجَرِ ثَمَرٌ فلا شَيءَ للعامِلِ، وإن كان فيه ثمرٌ أُعطِيَ قَدْرَ نَصيبِه من السَّهمِ المتَّفَقِ عليه بينَهما. ينظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/548)، ((التعليق على الكافي)) لابن عثيمين (6/156)، ((مدونة الفقه المالكي)) للغرياني (3/593). ؟ على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: إذا فسَدَت المُساقاةُ بَعدَ أن عَمِل فيها العامِلُ، فللعامِلِ أجرُ مِثلِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [223] ((مختصر خليل)) (ص: 201، 202)، ((منح الجليل)) لعليش (7/ 410). ، والشَّافِعيَّةِ [224] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/151)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (6/112)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/331). والحنابِلةِ [225] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 282) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 544). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [226] ((مختصر القدوري)) (ص: 144) ((الهداية)) للمرغيناني (4/ 60). ، وذلك قياسًا على الإجارةِ الفاسِدةِ؛ فإنَّه يجِبُ فيها أُجرةُ المِثلِ [227] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (4/ 60) .
القولُ الثَّاني: إذا فسَدَت المُساقاةُ بَعدَ أن عَمِل فيها العامِلُ، فللعامِلِ نَصيبُ أو مُساقاةُ مِثلِه، وهو قولٌ للمالِكيَّةِ [228] ((حاشية البناني على شرح مختصر خليل للزرقاني)) (6/442)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/250)، ((الذخيرة)) للقرافي (6/114)، ، واختيارُ ابنِ تيميَّةَ [229] قال ابنُ تيميَّةَ: (أمَّا جمهورُ السَّلَفِ وفُقهاءُ الأمصارِ فقالوا: هذا من بابِ المُشاركةِ لا من بابِ الإجارةِ التي يُقصَدُ فيها العَمَلُ؛ فإنَّ مقصودَ كُلٍّ منهما ما يحصُلُ من الثَّمَرِ والزَّرعِ، وهما متشارِكان: هذا ببَدَنِه، وهذا بمالِه، كالمضاربةِ؛ ولهذا كان الصَّحيحُ من قولَيِ العُلَماءِ: أنَّ هذه المشاركاتِ إذا فسَدَت وجب نصيبُ المِثْلِ لا أجرةُ المِثْلِ، فيَجِبُ من الرِّبحِ أو النَّماءِ إمَّا ثُلُثُه وإمَّا نِصفُه، كما جرت العادةُ في مِثلِ ذلك، ولا يجِبُ أُجرةٌ مُقَدَّرةٌ) ((مجموع الفتاوى)) (28/84). وقال: (فإنَّ الفُقَهاءَ مُتنازِعون فيما فسَد من المُشاركةِ والمضاربةِ والمُساقاة والمزارعةِ إذا عَمِل فيها العامِلُ: هل يستَحِقُّ أجرةَ المِثلِ، أو يستحِقُّ قِسطَ مِثلِه من الرِّبحِ؟ على قولينِ: أظهَرُهما الثَّاني) ((مجموع الفتاوى)) (30/85). ، وابنِ القيِّمِ [230] قال ابنُ القَيِّمِ: (... ولهذا كان الصَّحيحُ أنَّ هذه المُشاركاتِ إذا فسَدَت وَجَب فيها نصيبُ المِثْلِ لا أجرةُ المِثْلِ، فيَجِبُ من الرِّبحِ والنَّماءِ في فاسدِها نظيرُ ما يجبُ في صحيحِها، لا أجرةٌ مُقَدَّرةٌ، فإن لم يكنْ ربحٌ ولا نماءٌ لم يجِبْ شَيءٌ ... وفي البيعِ الفاسِدِ إذا فات: ثمَنُ المثلِ، وفي الإجارةِ الفاسدةِ: أُجرةُ المِثلِ، فكذلك يجبُ في المضاربةِ الفاسدةِ: رِبحُ المِثلِ، وفي المُساقاةِ والمُزارعةِ الفاسدةِ: نصيبُ المِثْلِ) ((الطرق الحكمية)) (ص: 211). ، وابنِ عُثَيمينَ [231] قال ابنُ عثيمين: (ما ذَكَره المؤلِّفُ رحمه اللهُ، وهو أنَّ العامِلَ يَستَحِقُّ أجرةَ المِثْلِ، فيه نظَرٌ، والصوابُ أنَّه يَستحقُّ قِسطَه من سَهمِ المِثلِ أو قِسطَه من السَّهمِ الذي جُعِل له، وهذا أقرَبُ، ويتبيَّنُ الفرقُ فيما لو كان إذا قُدِّر له أجرةُ المِثلِ فاستوعب مالًا كثيرًا أكثَرَ من سهمِه الذي كان له في الأوَّلِ، وإن كانت الأجرةُ رخيصةً نَقَص حقُّه كثيرًا، فإذا قُلْنا: إنَّ له قِسطَه من السَّهمِ الذي جُعِل له كان هذا أقرَبَ إلى العَدلِ، فيقالُ مثلًا: هو أُعطيَ نِصفَ الثَّمَرةِ إذا أكمَلَ العامَ، والآن قَطَع نِصفَ الشَّوطِ فيُعطى رُبعَ الثَّمَرةِ أي: نِصفَ نَصيبِه) ((التعليق على الكافي)) (6/156). وقال: (إذا بان الشَّجَرُ مُستحَقًّا، أي: لغيرِ الذي ساقاه، فمعلومٌ أنَّ صاحبَه سيأخذُه، فبماذا يرجِعُ العامِلُ؟ الجوابُ: المذهَبُ يرجِعُ بالأجرةِ؛ لأنَّ العقدَ تبيَّنَ بُطلانُه، فَيرجِعُ إلى الأجرةِ، فيأخُذُها من الذي ساقاه، والصَّحيحُ كما سبق: أنَّه يُضْرَبُ له سَهمُ المثلِ من المُساقاةِ) ((التعليق على الكافي)) (6/172). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على البَيعِ الفاسِدِ إذا فات يجِبُ فيه ثَمنُ المِثلِ، فكذلك يجِبُ في المُساقاةِ الفاسِدةِ مُساقاةُ مِثلِه [232] ينظر: ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص: 211). .
ثانيًا: لأنَّ العامِلَ دخَل على مِثلِ ما دخَل عليه ربُّ المالِ مِن رجاءِ الفَضلِ ونَماءِ المالِ، لا أجرِ الأجيرِ [233] ينظر: ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) للقاضي عبد الوهاب (2/641).

انظر أيضا: