الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: الحِكمةُ مِن مشروعيَّةِ المُزارَعةِ


شُرِعَت المُزارَعةُ دَفعًا لحاجةِ كُلٍّ مِن صاحِبِ الأرضِ والعامِلِ؛ فصاحِبُ الأرضِ قد لا يستطيعُ زَرعَ الأرضِ، فيحتاجُ إلى مَن يزرَعُها له، والعامِلُ يحتاجُ إلى ما يكتسِبُه؛ فأباح الشَّرعُ المُزارَعةَ تحقيقًا لمصلحةِ الطَّرفَينِ، وتحصيلًا لمنافِعِهما [259] ينظر: ((الهداية)) للمرغيناني (4/53)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/532)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/457). .

انظر أيضا: