الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: أن يكونَ مَحلُّ المُزارَعةِ (الأرضُ) معلومًا


يُشترَطُ في المُزارَعةِ أن تكونَ الأرضُ معلومةً، نصَّ عليه أبو يوسُفَ ومُحمَّدُ بنُ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [282] ((الفتاوى الهندية)) (5/ 235، 236)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/ 276). ، وذلك لأنَّ جَهالتَها تُؤدِّي إلى المُنازَعةِ [283] ينظر: ((الفتاوى الهندية)) (5/ 236). .

انظر أيضا: