الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: أن تكونَ حِصَّةُ كُلِّ واحِدٍ منهما مِن نَفسِ الأرضِ المُزارَعِ عليها


يُشترَطُ في عَقدِ المُزارَعةِ أن تكونَ حِصَّةُ كُلِّ واحِدٍ منهما مِن نَفسِ الأرضِ المُزارَعِ عليها، نصَّ عليه الحنابِلةُ [317] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/239)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 543، 544)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/ 573). ، وأبو يوسُفَ ومُحمَّدُ بنُ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [318] ((الفتاوى الهندية)) (5/235)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 177). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ المُزارَعةَ استِئجارٌ ببعضِ الخارِجِ منها، وتختلِفُ عن الإجارةِ المُطلَقةِ [319] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 177). .
ثانيًا: لأنَّها لو جُعِلَت حِصَّةُ كُلِّ واحِدٍ منهما مِن أرضٍ أخرى خالَفَت موضوعَ المُزارَعةِ [320] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/239). .

انظر أيضا: